عايض الحارثي

مكن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد لمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام.

ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة “التجارة”، ووزارة “الشؤون البلدية والقروية”، ووزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، ووزارة “البيئة والمياه والزراعة”، و”الهيئة العامة للزكاة والدخل”، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

ويؤكد النظام على قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.

كما أناط النظام لمن لهم صفة الضبط الجنائي صلاحية فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص.

بالإضافة إلى تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

ونص نظام مكافحة التستر الجديد على أن تكون إجراءات الضبط سرية، حيث لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

إضافة إلى عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان المُمكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.