عايض الحارثي

أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: “سناب شات، تويتر”، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه “مادة إعلانية”، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك. ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينض النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.