خلود غراب

شدد اتحاد الغرف السعودية على المراكز والمحلات التجارية، بضرورة تطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في عام 1436هـ

وجاء في تعميم الغرف السعودية، ضرورة تطبيق المادة السابعة والمادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة، وإيقاع مخالفة قدرها “200 ريال”، وطلب تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة

وأشار التعميم إلى ضرورة التوعية بالنظام من خلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلك قيمة المخالفة وإبرازها في الساحات والممرات، وضبط المخالفات من خلال رجال الأمن والسلامة التابعين.