حسين مصعود

صدر مرسوم ملكي بإضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن فرض عقوبات على كل من يقوم باستغلال الرواسب بغرض بيعها، أو القيام بأعمال الحفر بحثاً عن المعادن.

وتضمن المرسوم إضافة مادة ترتيبها (56 مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني الصادر بتاريخ 19/10/1441، بإيقاع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقوم باستغلال الرواسب بغرض بيعها، أو يقوم بأعمال الحفر بحثاً عن المعادن من الفئة (أ) أو استغلالها.

وأضاف أنه تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العود لارتكاب أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من هذه الجرائم، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من تلك الجرائم بالعقوبة المقررة لها.

وشمل المرسوم، أنه يُحكم على من تثبت إدانته بارتكاب أي من تلك الجرائم؛ برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، ورد أي عائد ترتب على ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن على النيابة العامة تولي التحقيق في تلك الجرائم والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، لافتاً إلى أنه يبدأ العمل بهذه المادة بعد 90 يوماً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.