فاطمه مسودي

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441 بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول ، حيث بادرت الوزارة بتحديث نماذج ( تصاريح التنقل خلال فترة الحظر ) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول حيث تم إعتماد نموذج “موحد” للعمل بموجبة ، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف علية وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية .

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين ينتقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفي بالتصريح للسائق على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة ورقم اللوحة ومسار التنقل وأيام العمل وأوقاتها بالإضافة إلى ضرورة إلتزام الركاب بالإشتراطات الصحية اللازمة .

وتؤكد وزارة الداخلية من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقة مخالفة حظر التجول البالغ حدها 10 آلاف ريال وكذلك يعاقب بالجزاءات الآخرى المقررة نظاماً ( الغرامة المالية ، السجن ) .

وأكد المصدر بأنه سيتم تطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة و المدينة المنورة اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 1441/8/21 .