محمد آل عتيق -متابعات

طرأ عدد من التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية والتي أقرها- مؤخرا- مجلس الوزراء؛ حيث تضمنت التعديلات ما يلي:

تعديل المادة ١٧ لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».

٢- تعديل المادة 20 لتكون بالنص التالي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».

٣- تعديل المادة ٢٢ لتكون بالنص التالي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».

٤- تعديل المادة ٢٩ لتكون بالنص التالي:

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف- بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

تعديل المادة ٣٥ لتكون بالنص التالي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدده اللائحة قواعد الابتعاث بالإيفاد».

٦- تعديل المادة ٣٧ لتكون بالنص التالي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».