محمد آل عتيق

أكدت النيابة العامة أنه يجب على المصاب بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره.
وتنص المادة (1) من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب على أنه يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة «كورونا» علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، ما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات جراء ذلك هي: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مضيفة: «لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض».
وأشارت إلى أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة